الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
البلطي بـ80 جنيها والبوري بـ130.. انخفاض أسعار أسماك المزارع بمطروحالقاهرة الإخبارية: الحوثي شنت 5 هجمات ضد سفن...ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم...هيئة فلسطينية: ألفا مختطف قسرا في غزةبطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام...هل اعتزلت نهال عنبر التمثيل بعد لقاء شيخ الأزهر؟عبد الواحد السيد: لاعبو الزمالك يدركون أهمية مباراة دريمز.. وهدفنا...أسفل الطائرات الزنانة .. القاهرة الإخبارية ترصد...وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من المدفعيات والدروعضبط 1320عبوة سجائر مجهولة بحوزة تاجر في الأقصرمدارس بنجلاديش تغلق أبوابها بسبب موجة حر شديدةإصابة شخصين في سقوط حائط على عقار بشبرا الخيمة
سياسة

النائب محمد فؤاد يتحفظ على إدراج عمولة الوسيط التأميني بجدول التأمين

الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب
الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرارا مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019.

وقال فؤاد، أنه في إطار صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الإدارية، رقم 181 لسنة 2019 والذى صدر بتاريخ 30122019، بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين؛ والذى ينص على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التـأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان أسمه ورقم قيده بالهيئة.

وأشار فؤاد، أن القرار رقم 181 لسنة 2019 يعد مخالفا للمادة 97 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمتعلق بالحفاظ على سرية الحسابات؛ وبمطالعة الواقع العملى نجد أن لهذا القرار تأثيرات سلبية عديدة تتمثل في أن هذا القرار يطلب من شركات التأمين الإفصاح عن دخل وسيط التأمين على مستند رسمى للأفراد والشركات وهذا مخالف للدستور الذى كفل سرية الذمم المالية لأصحابها إلا لمصلحة الضرائب وهذا حق أصيل لها أو بقرار وحكم قضائى لقضايا معينة وليس على المشاع. وتابع فؤاد، أن تطبيق هذا القرار سوف يؤدى الى تدهور الوعى التأمينى والثقافة التأمينية وهو من أهم الأدوار التى يقوم بها وسطاء التأمين، مما سوف يؤدى الى تقليص عدد وحجم أقساط التأمين وبالتالى الدخل لشركات التأمين مما يؤدى الى تقليص مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالى.

وأكد فؤاد، أنه إذا تم تطبيق هذا القرار بالفعل سوف ينهى على معظم قاعدة صناعة وساطة التأمين في مصر ويغلق الباب أمام شركات وساطة التأمين المصرية والعالمية، حيث أن دور الوسيط القيام بالبحث عن التغطيات التأمينية المناسبة للعميل نيابة عنه لدى شركات التأمين للوصول الي أفضل شروط وتغطيات وأفضل الأسعار ومتابعة التعويضات؛ وهذا ما يستحق عمولاته عنه وبالتالى وفي أغلب الأحوال إذا تم إصدار الوثائق وتم إظهار العمولة المستحقة للوسيطمن المتوقع أن يقوم العميل سواء فرد أو شركة بالتواصل مباشرة مع شركة التأمين وطلب إصدار نفس الوثيقة بنفس الشروط مخصوما منها عمولة الوسيط لتنخفض تكلفته ،مما سوف يؤدى الى تدهور في العمليات التأمينية الإنتاجية للوسطاء وبالتالى على شركات التأمين في السنوات اللاحقة لعدم قدرة الوسيط على جلب المزيد من العمليات التأمينية.

وحذر فؤاد، من تأثر العمليات التأمينية لشركات التأمين بصورة تدريجية مما سوف يؤثر على التدفقات النقدية لها، وسوف يؤدى الى تدهور قيمة مساهمة قطاع التأمين في إجمالى الناتج المحلى، بالإضافة الى أنه لا يوجد قانون يفرض على البائع أن يذكر للمشترى ما يتربحه من السلعة أو الخدمة التى يقدمها.

وطالب فؤاد، بإحالة طلب الإحاطة الى اللجنة الإقتصادية لبحث هذا الأمر إتخاذ ما يلزم تجاهه.

الوسيط التأمينى مجلس الوزراء العمولات

سياسة