الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
سامر شقير يكتب: السينما السعودية صناعة جديدة تجذب الملياراتسامر شقير: الرياض مرشحة لاستقطاب استثمارات خدمات السفر الفاخر ونقل...جيريان زايد الجديدة Jirian New Zayed: مدينة نيشنز أوف سكاي...فوكا باي رأس الحكمة Fouka Bay: قرية الجزر واللاجونز المتكاملة...أو بيزنس ديستريكت O Business District: مكاتب للبيع من أوراسكوم...هل تحتاج إلى مشاركة رقم الهاتف عند البحث عن زواج...شمس سوما Shams Soma من مراكز: بيتك على البحر الأحمر...أفضل وكالة تسويق إعلانات جوجل في مصر والسعوديةمشروع إيست فالي من سوديك: تصميم معماري اسكندنافي وماستر بلان...بالم هيلز تطور هاسيندا رأس الحكمة Hacienda Ras El Hekma...الباتيو تاون لافيستا على مساحة 330 فدانًا: الماستر بلان وتصميم...مجموعة سي باك تعرض أحدث تجاربها في المعرض العالمي PAPER-ME...
قانون و محاكم

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

الرأي العام

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".

وتنص المادة الخامسة على أن "يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.

أخبار مصر أخبار اليوم
⇧

قانون و محاكم