الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
أسعار تذاكر قطارات النوم بدءا من مايو 2024.. تختلف في...ميريام فارس تعلم أولادها طقوس دينهم المسيحيأمريكا: بوتين أراد محو أوكرانيا من الخريطة العالمية وفشلأخبار التعليم اليوم.. اختراق حساب مدير القومي للامتحانات قبل انطلاقها...ريال مدريد يدرس التراجع عن هذه الصفقةإصابة سيدتين بمرض مميت في الرئة بسبب مايكروبليدنج الحواجببعد 11 عامًا مع عمرو دياب.. من هي هدى الناظر...مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة حول جودة التعليم وتعقيب...تشكيل غزل المحلة أمام لافيينا في مباراة حسم الصعود للدوري...القاهرة الإخبارية : قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدتى راشيا الفخار...وزير الخارجية السعودي: يجب العمل على تحقيق تلبية تطلعات الفلسطينيين...موعد صرف معاشات مايو 2024.. وأماكن الصرف المعتمدة
قانون و محاكم

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3 شروط لطالب ترخيص المشروعات

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الشروط لطالب ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتنص المادة (42) على أنه يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو في أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقًا للتشريعات النافذة.

ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.


ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويجدد الترخيص سنويًا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وذكرت المادة (10) على أن تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.

ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمادة (8) للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

المشروعات الصغيرة، ويُعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسى عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.

 

اقتصاد

قانون و محاكم