الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
المهندس هاني أمان: صوت الصناعة الوطنية ورؤية متجددة لمستقبل الغذاء...تعاون مصري بحريني لتعزيز الوعي الحقوقي والإعلامي وتمكين المرأة في...كمبوند شبابيك: عنوانك الجديد للحياة الاستثنائيةأبو عمر للتطوير العقاريAOD تطلق أضخم مشروع طبي استثماري في...افكار مشاريع ناجحة تحقق لك دخل ثابت وأرباح مضمونةمقارنة بين شركة فاست ترانس للترجمة وشركة ترست: أيهما الأفضل؟الفضالي: رد قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص القيادة على بناء...تيار الاستقلال يوجه رسالة للرئيس قبل انتخابات مجلس النواب ويدعو...د. محمود محيي الدين ل العربية بيزنس: خفض الفيدرالي الأمريكي...محمود محيي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: نحتاج في مصر...الكاشير: برنامج نقاط بيع متطور يدعم نجاح الأعمال في السعوديةكمبوند تيك هيلز: استثمارك الآمن في زايد الجديدة
دين و دنيا

هل يجوز عمل كيانات موازية للشركات حتى لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير.

وأضاف السائل: ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا يجوز شرعًا للمذكور أن يبيع جزءًا من أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا؛ حتى يتجنب الحجز على جميع أمواله مع بقاء انتفاعه بها؛ لما في ذلك من الصورية والتحايل والكذب والتقاعس عن السداد مع القدرة عليه، بل يجب عليه أن يسدد الدين لأصحابه متى حل موعده؛ أداء للواجب، ومقابلة الإحسان بالإحسان.

المبادئ والقواعد الحاكمة لتعاملات الناس في الإسلام

وتابعت: من المقرر شرعًا أنَّ مقصد حفظ المال مِن أهم المقاصد التي جاء الإسلام لحمايتها ورعايتها، فمقصود الشرع من الخَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةٌ، وكلُّ ما يُفَوِّت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحةٌ؛ كما في "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية).

وأضافت: ومِن أَجْلِ ذلك وضع الشرع الشريف مبادئ وقواعد حاكمة لتعاملات الناس وحفظ أموالهم، ومِن جملة هذه المبادئ: حظر كلِّ ما يشوب المعاملات المالية مِن تغريرٍ أو خداعٍ أو غشٍّ يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ لما في ذلك من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلِّي بها وضياع حقوق الناس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم، وفي رواية: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" وابن حبان في "صحيحه".

الافتاء دار الإفتاء فتاوى الإفتاء المصرية

دين و دنيا