الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
إجادة السعودية للطيران تُطلق ”درعاً جوياً” لحماية المحاصيل وتعزيز الأمن...سامر شقير: السعودية ترسخ مكانتها كقوة استثمارية إقليمية بأرقام غير...سامر شقير: مؤشرات «ندلب» تؤكد انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة...سامر شقير: أرقام ”أبشر 2025” تكرس مكانة المملكة كقوة استثمارية...سامر شقير: تصنيف الرياض ”مدينة نشطة عالمياً” ليس مجرد إنجاز...سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج...إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي...بعد أيام من طرحها.. ”فارس أحلامه” لـ محمد الحريري تحصد...”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في...سامر شقير: السعودية تغادر ”التنظير البيئي” وتفرض ”هيمنة خضراء” بـ...تنسيق نقل يوم الكنب وغرف المعيشة بخدمة مرتبةبالفيديو… سامر شقير في قراءة استراتيجية لزيارة واشنطن: المملكة انتقلت...
دين و دنيا

هل يجوز عمل كيانات موازية للشركات حتى لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير.

وأضاف السائل: ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا يجوز شرعًا للمذكور أن يبيع جزءًا من أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا؛ حتى يتجنب الحجز على جميع أمواله مع بقاء انتفاعه بها؛ لما في ذلك من الصورية والتحايل والكذب والتقاعس عن السداد مع القدرة عليه، بل يجب عليه أن يسدد الدين لأصحابه متى حل موعده؛ أداء للواجب، ومقابلة الإحسان بالإحسان.

المبادئ والقواعد الحاكمة لتعاملات الناس في الإسلام

وتابعت: من المقرر شرعًا أنَّ مقصد حفظ المال مِن أهم المقاصد التي جاء الإسلام لحمايتها ورعايتها، فمقصود الشرع من الخَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةٌ، وكلُّ ما يُفَوِّت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحةٌ؛ كما في "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية).

وأضافت: ومِن أَجْلِ ذلك وضع الشرع الشريف مبادئ وقواعد حاكمة لتعاملات الناس وحفظ أموالهم، ومِن جملة هذه المبادئ: حظر كلِّ ما يشوب المعاملات المالية مِن تغريرٍ أو خداعٍ أو غشٍّ يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ لما في ذلك من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلِّي بها وضياع حقوق الناس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم، وفي رواية: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" وابن حبان في "صحيحه".

الافتاء دار الإفتاء فتاوى الإفتاء المصرية

دين و دنيا